وروينا من حديث أم سلمة قالت كنت عند رسول اللَّه ﷺ وعنده ميمونة.
فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال ﷺ:"احتجبا منه" فقلنا: يا رسول اللَّه أليس أعمى لا ينظرنا ولا يعرفنا؟ قال:"أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه"(١). رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح.
فالرجل كما لا ينظر إلى المرأة كذلك عكسه.
وروينا من حديث أبي سعيد مرفوعًا:"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد"(٢) رواه مسلم.
وروينا من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا (٤): "إياكم والدخول على النساء"، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو. قال:"الحمو الموت" أخرجاه.
الحمو: قريب الزوج كأخيه ونحوه.
(١) أخرجه الترمذي في سننه [٢٧٧٨] وأبو داود في سننه [٤١١٢]، وأحمد في مسنده [٦/ ٢٩٦]، وابن حبان في صحيحه [٤١٥٧ - الموارد]، وابن حجر في تلخيص الحبير [٢/ ١١٢]، والسيوطي في الدر المنثور [٥/ ٤٢]، والزبيدي في الإتحاف [٦/ ٤٩١]. (٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٧٤ - (٣٣٨)] كتاب الحيض، [١٧] باب تحريم النظر إلى العورات، وأبو داود في سننه في الحمام، باب ما جاء في التعري، والترمذي في سننه [٢٧٩٣] كتاب الأدب، باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة، وابن ماجه في سننه [٦٦٦١] في الطهارة وسننها، باب النهي أن يرى عورة أخيه، والبيهقي في السنن الكبرى [٧/ ٩٨]، وابن أبي شيبة في مصنفه [١/ ١٠٦]، والحاكم في المستدرك [١/ ١٥٨]، وابن خزيمة في صحيحه [٧٢]، التبريزي في مشكاة المصابيح [٣١٠٠]. (٣) سورة الأحزاب [٥٣]. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٢٣٢] كتاب النكاح، [١١٢] باب لا يخلون رجل بإمرأة إلا مع ذو محرم، والدخول على المغيبة. ومسلم في صحيحه [٢٠ - (٢١٧٢)] كتاب السلام، [٨] باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. والترمذي في سننه [١١٧١] كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، والبيهقي في السنن الكبرى [٧/ ٩٠]، وابن أبي شيبة في مصنفه [٤/ ٤٠٩].