حكاه في البحر، فإن كان مبلطًا أو مجصصًا فينزلها منه بغسل ونحوه، ولا يدلكها بمداسه كما يفعله الجهلة فإنه زيادة للخطيئة، وإكثار للقذر فيه. (١).
وروينا من حديث عائشة "أنه ﷺ رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا، أو نخامة فحكها"(٢) أخرجاه.
وعن أنس مرفوعًا:"إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذر، إنما هي لذكر اللَّه والصلاة، وقراءة القرآن"، أو كما قال رسول اللَّه ﷺ(٣).
[فصل في كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات]
روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها اللَّه عليك فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا"(٤) رواه مسلم.
وعنه أن رسول اللَّه ﷺ قال:"إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح اللَّه تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها اللَّه عليك"(٥).
رواه الترمذي وحسنه.
(١) قال النووي: قوله ﷺ: "وكفارتها دفنها" فمعناه إن ارتكب هذه الخطيئة فعليه تكفيرها كما أن الزنا والخمر وقتل الصيد في الإحرام محرمات وخطايا، وإذا ارتكبها فعليه عقوبتها. واختلف العلماء في المراد بدفنها، فالجمهور قالوا: المراد دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاته إن كان فيه تراب أو رمل أو حصاة ونحوها، وإلا فيخرجها، وحكى الروياني من أصحابنا قولًا أن المراد إخراجها مطلقا، واللَّه أعلم. [النووي في شرح مسلم [٥/ ٣٦] طبعة دار الكتب العلمية]. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٤٠٧] كتاب الصلاة، [٣٣] باب حك البزاق باليد من المسجد، ومسلم في صحيحه [٥٢ - (٥٤٩)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة، [١٣] باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه [١٠٠ - (٢٨٥)] كتاب الطهارة، [٣٠] باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حملت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه [٧٩ - (٥٦٨)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة، [١٨] باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد. وأبو داود في سننه [٤٧٣]، وابن ماجه [٧٦٧]، وأحمد في مسنده [٢/ ٣٤٩]، والبيهقي في السنن الكبرى [٢/ ٤٤٧]، والمنذري في الترغيب والترهيب [١/ ٢٠٢]. (٥) أخرجه الترمذي [١٣٢١]، البيهقي في السنن الكبرى [٢/ ٤٤٧]، والحاكم في المستدرك [٢/ ٥٦]، وابن خزيمة في صحيحه [١٣٠٥].