[فصل في كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلة الجمعة بصلاة]
روينا من حديث أبي هريرة:"لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم"(١) رواه مسلم.
وعنه مرفوعًا:"لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوم قبله أو يومًا بعده"(٢) أخرجاه وبه يخرج تخصيصه.
وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا: "أنهى النبي ﷺ عن صوم يوم الجمعة قال: نعم"(٣) أخرجاه.
وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث أنه ﷺ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال:"أصمت أمس؟ "، قالت: لا، قال:"تريدين أن تصومي غدا؟ "، قالت: لا، قال:"فأفطري"(٤). رواه البخاري.
[فصل في تحريم الوصال وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما]
روينا من حديث أبي هريرة وعائشة "أنه ﷺ: نهى عن الوصال".
أخرجاه. (٥).
(١) أخرجه مسلم في صحيحه [١٤٨ - (١١٤٤)] كتاب الصيام، [٢٤] باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا. والحاكم في المستدرك [١/ ٣١١]، وابن خزيمة في صحيحه [١١٧٦]، وابن حجر في تلخيص الحبير [٢/ ٢١٥] المنذري في الترغيب والترهيب [٢/ ١٢٧]. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه [١٩٨٥] كتاب الصوم، [٦٣] باب صوم يوم الجمعة، فإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر. ومسلم في صحيحه [١٤٧ - (١١٤٤)] كتاب الصيام، [٢٤] باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا والترمذي في سننه [٧٤٣]. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه [١٩٨٤] كتاب الصوم، [٦٣] باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر. ومسلم في صحيحه [١٤٦ - (١١٤٣)] كتاب الصيام، [٢٤] باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه [١٩٨٦] كتاب الصوم، [٦٣] باب صوم يوم الجمعة، فإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر. وأبو داود في سننه [٢٤٢٢]، وأحمد في مسنده [٢/ ١٨٩] والمنذري في الترغيب والترهيب [٦/ ٣٢٠]، وعبد الرزاق في مصنفه [٧٨٠٤]، وابن أبي شيبة في مصنفه [٣/ ٤٤]. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه [١٩٦٤] كتاب الصوم، [٤٨] باب الوصال. ومسلم في صحيحه [٥٨ - (١١٠٣)] كتاب الصيام، [١١] باب النهي عن الوصال في الصوم.