قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد (١). أخرجه مسلم.
وروينا من حديث أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت برسول اللَّه ﷺ وتضايق بهم الجبل: حَلْ، اللهم العنها. فقال النبي ﷺ:"لا تصحبنا ناقة عليها لعنة"(٢). أخرجه مسلم أيضا.
وحل: كلمة زجر للإبل، ومصاحبها (٣) الشارع فقط لا غيرها من التصرفات، كذا أوله النووي. لكن قد يقال: اطَّلع الشارع على إجابة تلك اللعنة فصارت مبعدة على مقدور على تسليمها.
وقد قال الشرع دعوها.
وأما في زمننا فالإجابة مغنية عنا.
[فصل في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين]
قال اللَّه تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (٤).
وقال: ﴿فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ﴾ (٥) الآية.
وثبت في الصحيح أن رسول اللَّه ﷺ قال:"لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة"(٦).
(١) أخرجه مسلم في صحيحه [٨٠ - (٢٥٩٥)] كتاب البر والصلة والآداب، [٢٤] باب النهي عن لعن الدواب وغيرها. وأحمد في مسنده [٤/ ٤٣١]، وابن أبي شيبة في مصنفه [٨/ ٤٨٥]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٤٧٣]، والزبيدي في الإتحاف [٧/ ٢٨٤]، والطبراني في المعجم الكبير [١٨/ ١٩٠]، والألباني في إرواء الغليل [٧/ ٢٤٠]. (٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٨٢ - (٢٥٩٦)] كتاب البر والصلة والآداب، [٢٤] باب النهي عن لعن الدواب وغيرها. وأحمد في مسنده [٤/ ٤٢٠]، والبيهقي في السنن الكبرى [٥/ ٢٥٤]، والألباني في إرواء الغليل [٧/ ٢٤١]. (٣) أي عدم مصاحبته ﷺ لها أما غير ذلك من التصرفات التي كانت جائزة قبل هذا فهي باقية كالبيع والذبح والركوب لأن الشرع إنما ورد بالنهي عن المصاحبة فبقي الباقي. [انظر النووي في شرح مسلم [١٦/ ١٢٢] طبعة دار الكتب العلمية]. (٤) سورة هود [١٨]. (٥) سورة الأعراف [٤٤]. (٦) أخرجه البخاري [٥٩٣٣] كتاب اللباس [٨٣] باب وصل الشعر، ورقم [٥٩٤٠] [٨٥] باب الموصولة. ومسلم [١١٥ - (٢١٢٢)] كتاب اللباس والزينة، [٣٣] باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة. والمتفلجات والمغيرات خلق اللَّه.