[فصل في تحريم بيع حاضر لباد وتلقى الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة أيضا إلا بإذن]
رينا من حديث أن:"نهى رسول اللَّه ﷺ أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه أو أمه"(١). أخرجاه.
وعن ابن عمر مرفوعًا:"لا تلقوا السلع حتى تهبط بها الأسواق"(٢).
وعن ابن عباس مرفوعًا:"لا تتلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد".
فقال له طاوس: ما بيع حاضر لباد؟ قال:"لا يكون له سمسار"(٣) أخرجهما.
وعن أبي هريرة (٤) قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها".
وفي لفظ:"نهى رسول اللَّه ﷺ عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يسام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية"(٥) أخرجاه.
وعن ابن عمر:"لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له" أخرجاه. واللفظ لمسلم. (٦).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه [٢١٦١] كتاب البيوع، [٧٠] باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، ومسلم في صحيحه [٢١ - (١٥٢٣)] كتاب البيوع، [٦] باب تحريم الحاضر للبادي. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٢١٦٥] كتاب البيوع، [٧١] باب النهي عن تلفي الركبان وأن بيعه مردود. ومسلم في صحيحه [١٤ - (١٥١٧)] كتاب البيوع، [٥] باب تحريم تلقي الجلب. (٣) أخرجه البخاري [٢١٥٨] في البيوع، [٦٨] باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر. رقم [٢١٣٦] كتاب البيوع، [٧١] باب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم في صحيحه [١٩ - (١٥٢١)] كتاب البيوع، [٦] باب تحريم بيع الحاضر للبادي. (٤) أخرجه البخاري [٢١٤٠] كتاب البيوع، [٥٨] باب لا يبيع على بيع أخيه ولا سوم على سوم أخيه، ومسلم [٥١ - (١٤١٣)] كتاب النكاح، [٦] باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. ورقم [٢١٦٠] كتاب البيوع، [٧٠] باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة ومسلم في صحيحه [١١ - (٢٠٠٠)] كتاب البيوع، [٤] باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على صومه وتحريم النجش وتحريم التصرية. (٥) أخرجه البخاري [٢٧٢٧] كتاب الشروط، [١١] باب الشروط في الطلاق، ومسلم في صحيحه [١٢] كتاب البيوع، [٤] باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. (٦) أخرجه البخاري في صحيحه [٢١٣٩] كتاب البيوع، [٥٨] باب لا يبيع على بيع أخيه. ومسلم في صحيحه [٥٠ - (١٤١٢)] كتاب النكاح، [٦] باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن =