فيه حديث ابن عمر السالف في تكبير المسافر إذا صعد الثنايا (١).
وروينا من حديث أنس ﵁ قال:"أقبلنا مع رسول اللَّه ﷺ حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: "آيبون (٢) تائبون عابدون لربنا حامدون" فلم يزل يفعل ذلك حتى قدمنا المدينة"(٣) أخرجه مسلم.
[فصل في استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين]
روينا من حديث كعب بن مالك:"أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين"(٤) أخرجاه. .
[فصل في تحريم سفر المرأة وحدها]
روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها"(٥) أخرجاه.
وروينا من حديث ابن عباس مرفوعًا:"لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اُكتتِبتُ في غزوة كذا وكذا قال:"انطلق فحج مع امرأتك" أخرجاه (٦).
(١) تقدم تخريجه قريبا. (٢) آيبون: أي راجعون. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٤٢٩ - (١٣٤٥)] كتاب الحج، [٧٦] باب ما يقول إذا قفل من سفر، حج وغيره. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٠٨٨) كتاب الجهاد والسير، [١٩٨] باب الصلاة إذا قدم من سفر، ومسلم في صحيحه [٥٣ - (٢٧٦٩)] كتاب التوبة [٩] باب حديث توبة كعب ابن مالك وصاحبيه. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١٠٨٨) كتاب تقصير الصلاة، [٤] باب في كم يقصر الصلاة، ومسلم في صحيحه [٤١٩ - (١٣٣٩)] كتاب الحج، [٧٤] باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره. (٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٣٣) كتاب النكاح، ١١٢ - باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول علي المغيبة. ومسلم في صحيحه [٤٢٤ - (١٣٤١)] كتاب الحج، ٧٤ - باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.