في نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحى عن شيء أن يأخذ من شعره ولا من ظفره حتى يضحى. رواه مسلم (١).
[فصل النهي عن الحلف بمخلوق]
كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس، وحياة السلطان ونعمته وتربة فلان والأمانة وهي من أشدها نهيًا.
روينا من حديث ابن عمر مرفوعًا:"إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف باللَّه أو ليصمت"(٢) أخرجاه.
وفي رواية في الصحيح:"من كان حالفًا فلا يحلف إلا باللَّه أو ليسكت"(٣).
وعن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعًا:"لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم"(٤) أخرجه مسلم.
الطواغي جمع طاغية، وهي الأصنام.
ومنه الحديث:"هذه طاغية دوس" أي صنمهم ومعبودهم. وروى مسلم "بالطواغيت" جمع طاغوت وهو الشيطان والصنم، فليحذر منه؛ فإنه تعظيم يشبه السجود.
(١) كذا بالأصل ولم يذكر الحديث في مسلم [٤١ - (١٩٧٧)] كتاب الأضاحي، [٧] باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظافره شيئًا، عن أم سلمة أن النبي ﷺ قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره". (٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٦٤٦] كتاب الأيمان والنذور، [٤] باب لا تحلفوا بآبائكم، ومسلم في صحيحه [٣ - (١٦٤٦)] كتاب الأيمان، [١] باب النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى، وأبو داود [٣٢٤٩]، والترمذي [١٥٣٤]، والنسائي [٧/ ٤، ٥ - المجتبي]، وابن ماجه [٢٠٩٤]، وأحمد في مسنده [١/ ١٨، ٣٦]، والبيهقي في السنن [١٠/ ٢٨، ٢٩]، والحاكم في المستدرك [١/ ٥٢]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٦٠٥]. (٣) أخرجه الترمذي [١٥٣٤] كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللَّه. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه [٦ - (١٦٤٨)] كتاب الأيمان، [٢] باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا اللَّه. وابن ماجه في سننه [٢٠٩٥]، والبيهقي في السنن الكبرى [١٠/ ٢٩]، وعبد الرزاق في مصنفه [١٥٩٣٦]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٣٤٠٨]، والطبراني في المعجم الكبير [٧/ ٣٠٥]، والهيثمي في مجمع الزوائد [٤/ ١٧٧]، والزبيدي في الإتحاف [٧/ ٥٧٦].