فرع: يستحسن أن ينتقل للنفل من موضع فرضه، أو الفصل بينهما بكلام، كما أخرجه مسلم من حديث معاوية.
فرع: الوتر محثوث على فعله وهو سُنَّة ووقته ما بين فعل الفريضة والفجر.
ومحل الخوض في ذلك في كتب الفروع.
[فصل]
روينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة:"أوصاني خليلي بركعتى الضحى"(١).
فينبغي المداومة عليهما عملًا بالوصية النبوية.
وفي مسلم من حديث أبي ذر: أنها تجزئ عن جميع صدقات السلاميات (٢).
وفيه من حديث زيد بن أرقم:"صلاة الأوابين حين ترمض الفصال"(٣).
[فصل]
روينا في الصحيحين من حديث أبي قتادة مرفوعًا:"إذا دخل أحدكم المسجد يجلس حتى يصلي ركعتين"(٤).
ومن حديث جابر قال: أتيت النبي ﷺ وهو في المسجد فقال: "صلي ركعتين"(٥).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١١٧٨) كتاب التهجد، ٣٣ - باب صلاة الضحى في الحضر ورقم (١٩٨١) كتاب الصوم، ٦٠ - باب صيام أيام البيض، ومسلم في صحيحه [٨٥ - (٧٢١)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ١٣ - باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها، قال النووي: قوله: "أوصاني خليلي" لا يخالف قوله ﷺ: "لو كنت متخذًا من أمتى خليلًا. . . " لأن الممتنع أن يتخذ النبي ﷺ غيره خليلًا ولا يمتنع اتخاذ الصحابى وغيره النبي ﷺ خليلًا. [النووي في شرح مسلم (٥/ ١٩٨) طبعة دار الكتب العلمية]. (٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٨٤ - (٧٢٠)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ١٣ - باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة عليها. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه [١٤٣ - (٧٤٨)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ١٩ - باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وأحمد في مسنده (٤ - ٣٦٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٤٩)، وابن خزيمة في صحيحه (١٢٢٧). (٤) البخاري في صحيحه (١١٦٣) كتاب التهجد ٢٥ - باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم في صحيحه [٦٩ - (٧١٤)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ١١ - باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١١٦٦) كتاب التهجد، ٢٥ - باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، =