وروينا عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال:"اجتنبوا السبع الموبقات" قالوا: يا رسول اللَّه وما هن؟
قال:"الشرك باللَّه والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" متفق عليه (٢).
[فصل في النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو]
روينا عن ابن عمر ﵄ قال:"نهى رسول اللَّه ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو"(٣) متفق عليه.
[فصل في تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة]
وسائر وجوه الاستعمال.
روينا عن أم سلمة أن رسول اللَّه ﷺ قال:"الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم"(٤) متفق عليه.
(١) سورة البقرة [١٠٢]. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٨٥٧] كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، [٣١] باب رمي المحصنات. ومسلم في صحيحه [١٤٥ - (٨٩)] كتاب الإيمان، [٣٨] باب بيان الكبائر وأكبرها. وأبو داود في سننه [٢٨٧٤]، والنسائي [٦/ ٢٥٧]، والبيهقي في السنن الكبرى [٦/ ٢٨٤، ٨/ ٢٠، ٢٤٩]، والزبيدي في الإتحاف [١/ ٢١٩] المنذري في الترغيب والترهيب [٢/ ٣٠١]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٥٢]، والسيوطي في الدر المنثور [٢/ ١٤٦]. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٩٢ - (١٨٦٩)] كتاب الإمارة، [٢٤] باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. وابن ماجه في سننه [٢٨٧٩] كتاب الجهاد، [٤٥] باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وأحمد في مسنده [٢/ ٧، ٦٣، ١٢٨]، والبيهقي في السنن الكبرى [٩/ ١٠٨]، وابن ماجه في سننه وأبي شيبة في مصنفه [١٤/ ١٥٢]، أبو نعيم في حلية الأولياء [٨/ ٣٢٢]، والخطيب في تاريخ بغداد [٨/ ٣٧٤]. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٦٣٤] كتاب الأشربة، [٢٨] باب آنية الفضة، ومسلم في صحيحه =