وعن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إياك والإلتفات في الصلاة، فإن الإلتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة"(١) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
[فصل في النهي عن الصلاة إلى القبور]
روينا من حديث أبي مرثد كناز بن الحصين مرفوعًا:"لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها"(٢) رواه مسلم.
[فصل في تحريم المرور بين يدي المصلي]
روينا من حديث أبي الجهم عبد اللَّه بن الحارث بن الصمة الأنصاري مرفوعًا:"لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه"(٣).
قال الراوي:"لا أدري أقال أربعين يومًا أو شهرًا أو سنةً" أخرجاه.
[فصل في كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة]
سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها.
روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"(٤) أخرجه مسلم.
(١) أخرجه الترمذي في سننه [٥٨٩] في الصلاة، باب ما ذكره في الالتفات في الصلاة، والهيثمي في مجمع الزوائد [١/ ٢٧١]، والعجلوني في كشف الخفا [١/ ٣٢٣]، والزيلعي في نصب الراية [٢/ ٤٤، ٨٨]. (٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٩٨ - (٩٧٢)] كتاب الجنائز، [٣٣] باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. والنسائي [٢/ ٦٧ - المجتبي]، وأحمد في مسنده [٤/ ١٣٥]. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٥١٠] كتاب الصلاة، [١٠١] باب إثم المار بين يدي المصلي. ومسلم في صحيحه [٢٦١ - (٥٠٧)] كتاب الصلاة، [٤٨] باب منع المار بين يدي المصلي، وأبو داود في سننه [٧٠١]، والترمذي [٣٣٦]، وأحمد في مسنده [٤/ ١٦٩]، والبيهقي في السنن الكبرى [٢/ ٢٦٨]، والهيثمي في مجمع الزوائد [٢/ ٦١]، والمنذري في الترغيب والترهيب [١/ ٣٧٦]. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه [٦٣ - (٧١٠)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها، [٩] باب كراهة الشروع في نافلة بحد شروع المؤذن. وأبو داود في سننه [١٤٦٦]، والترمذي في سننه [٤٢١]، والنسائي [٢/ ١١٧ - المجتبي]، وابن ماجه في سننه [١١٥١]، وأحمد في مسنده [٢/ ٤٥٥]، والبيهقي في السنن الكبرى [٢/ ٤٨٢]، وابن خزيمة في صحيحه [١١٢٣]، وعبد الرزاق في مصنفه [٣٩٨٩]، وأبو نعيم في حلية الأولياء [٨/ ١٣٨، ٩/ ٢٢٢]، والزبيدي في الإتحاف [٣/ ٤٦٢].