روينا من حديث جابر "أنه ﷺ نهى أن يبال في الماء الراكد"(١) أخرجه مسلم.
[فصل في كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة]
روينا من حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى رسول اللَّه ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي.
فقال ﷺ:"أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " فقال: لا، فقال ﷺ:"فارجعه"(٢).
وفي رواية قال:"أفعلت هذا بولدك كلهم؟ ".
قال: لا، قال:"اتقوا اللَّه واعدلوا في أولادكم".
فرجع أبي فرد تلك الصدقة (٣).
وفي رواية: فقال ﷺ: "يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ " قال: نعم، قال:"أكلهم وهبت له مثل هذا؟ " قال: لا، قال:"فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور"(٤).
وفي رواية:"لا تشهدني على جور"(٥).
وفي رواية:"أشهد على هذا غيري"(٦).
= والظلال. وأبو داود في سننه [٢٥]، وأحمد في مسنده [٢/ ٣٧٢]، والبيهقي في السنن الكبرى [١/ ٩٧]، والحاكم في المستدرك [١/ ١٦٨]، وابن خزيمة في صحيحه [٦٧] المنذري في الترغيب والترهيب [١/ ١٣٣]. (١) أخرجه مسلم في صحيحه [٩٤ - (٢٨١)] كتاب الطهارة. [٢٨] باب النهي عن البول في الماء الراكد. وأحمد في مسنده [٢/ ٢٨٨، ٤٩٢]، وابن أبي شيبة في مصنفه [١/ ١٤١]، والخطيب في تاريخ بغداد [٤/ ٢٥٢، ٢٧٨]، والطحاوي في شرح معاني الآثار [١/ ١٥]. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٢٥٨٦] كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، [١٢] باب الهبة للولد. ومسلم في صحيحه [٩ - (١٦٢٣)] كتاب الهبات [٣] باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٢٥٨٧] كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها [١٣] باب الإشهار في الهبة. ومسلم في صحيحه [١٣ - (١٦٢٣)] كتاب الهبات [٣] باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه [١٤ - (١٦٢٣)] كتاب الهبات، [٣] باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، والنسائي [٦/ ٢٦٠ - المجتبي]، وأحمد في مسنده [٤/ ٢٦٨]، والبيهقي في السنن الكبرى [٦/ ١٧٦]. (٥) مسلم رقم [١٦] به. (٦) ومسلم رقم [١٧] به.