وذهبا فجعله في شماله ثم قال:"إن هذين محرَّمان على ذكور أمَّتي"(١) رواه أبو داود بإسناد حسن.
وروينا من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا:"حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأُحلَّ لإناثهم"(٢). رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
وروينا من حديث حذيفة قال:"نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لباس الحرير والديباج وأن نجلس عليه"(٣) رواه البخاري.
[فصل في جواز لبس الحرير للحكة]
روينا في الصحيحين من حديث أنس قال:"رخَّص رسول اللَّه ﷺ للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكَّة بهما"(٤).
[فصل في النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها]
روينا من حديث معاوية مرفوعًا:"لا تركبوا الخُزَّ والنِّمار"(٥) رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وعن أبي المليح عن أبيه أنه ﷺ:"نهى عن جلود السِّباع"(٦)
(١) أخرجه أبو داود في سننه (٤٠٥٧) كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء، والنسائي (٨/ ١٦٠ - المجتبى)، وابن ماجه في سننه (٣٥٩٥، ٣٥٩٧)، وأحمد بن حنبل في مسنده (١/ ١١٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٢٥)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٩٦)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤٣٩٤)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ١٤٣). (٢) أخرجه الترمذي في سننه (١٧٢٠) كتاب اللباس، [١] باب ما جاء في الحرير والذهب، والزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٢٣)، والكحال في الأحكام النبوية في الصناعة الطبية (١/ ٧٦)، والألباني في إرواء الغليل (١/ ٣٠٥). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٣٧) كتاب اللباس، [٢٧] باب افتراش الحرير، وأحمد في مسنده (٥/ ٣٩٨، ٤٠٠، ٤٠٨)، والدارقطني في سننه (٤/ ٢٩٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٤٦). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٣٩) كتاب اللباس، [٢٩] باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة) ومسلم في صحيحه [٢٤ - (٢٠٧٦)] كتاب اللباس والزينة [٣] باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. (٥) أخرجه أبو داود في سننه (٤١٢٩) كتاب اللباس، باب في جلود النمور والسباع، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢، ٣/ ٢٧٢)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤٣٥٧)، والبخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٣٢٨). (٦) أخرجه أبو داود في سننه (٤١٣٢) كتاب اللباس، باب في جلود النمور والسباع، والترمذي في سننه (١٧٧١) كتاب اللباس، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع، والنسائي (٧/ ١٧٠٦ =