وعن ابن عمر قال:"نهى رسول اللَّه ﷺ عن الوصال"، قالوا: إنك تواصل. قال:"إني لست مثلكم إني أُطْعَمُ، وأُسْقَى" أخرجاه (١).
واللفظ للبخاري.
وهو قاطع في أن الإطعام والإسقاء غير حسي.
وإلا لقال: إنى لست أواصل.
[فصل في تحريم الجلوس على قبر]
روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فيخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر"(٢). أخرجه مسلم.
[فصل النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه]
روينا من حديث جابر قال:"نهى رسول اللَّه ﷺ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه"(٣). رواه مسلم.
[فصل في تغليظ تحريم إباق العبد من سيده]
روينا من حديث جرير مرفوعًا:"أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة"(٤) رواه مسلم.
وعنه مرفوعًا:"إذ أبق العبد لم تقبل له صلاة"(٥) رواه مسلم أيضًا.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه [١٩٦٢] كتاب الصوم، [٤٨] باب الوصال. ومسلم في صحيحه [٥٥ - (١١٠٢)] كتاب الصيام، [١١] باب النهي عن الوصال في الصوم. وأحمد في مسنده [٢/ ١٠٢، ١٤٣]، والبيهقي في السنن الكبرى [٤/ ٢٨٢]، وابن أبي شبيبة في مصنفه [٣/ ٨٢]. (٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٩٦ - (٩٧١)] كتاب الجنائز، [٣٣] باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. وأبو داود في سننه [٣٢٢٨]، وابن ماجه في سننه [٧٩٤] المنذري في الترغيب والترهيب [٤/ ٣٧٤]. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٩٤ - (٩٧٠)] كتاب الجنائز، [٣٢] باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عيه. قال [النووي: المراد بالقعود الجلوس عليه، هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء وقال مالك في الموطأ: المراد بالقعود الجلوس، وقال أصحابنا: تجصيص القبر مكروه والقعود عليه حرام، وكذا الأستناد والإتكاء عليه. [النووي في شرح مسلم [٧/ ٣٢] طبعة دار الكتب العلمية]. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه [١٢٣ - (٦٩)] كتاب الإيمان، [٣١] باب تسمية العبد الآبق كافرا. وأحمد في مسنده [٤/ ٣٥٧، ٣٦٥]، والبيهقي في السنن الكبرى [٨/ ٢٠٤] المنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٢٧]. (٥) أخرجه مسلم في صحيحه [١٢٤ - (٧٠)] كتاب الإيمان، [٣١] باب تسمية العبد الآبق كافرًا.