تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة" (١) أخرجه البخاري.
[فصل في تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها]
إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي.
روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" (٢) أخرجاه.
وفي رواية: "حتى ترجع".
فصل في تحريم صوم المرأة تطوعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه
روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه" (٣) أخرجاه.
[فصل في تحريم في رفع المأموم رأسه من الركوع والسجود قبل الإمام]
روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل اللَّه رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار" (٤) أخرجاه.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٧٢] كتاب مواقيت الصلاة، [٢٦] باب وقت العشاء إلى نصف الليل. والبيهقي في السنن الكبرى [٣/ ٦٥]. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٥١٩٣] كتاب النكاح، [٨٦] باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها. ومسلم في صحيحه [١٢٢ - (١٤٣٦)]، كتاب النكاح [٢٠] باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. وأبو داود في سننه [٢١٤١] في النكاح، باب في حق الزوج على المرأة. والبيهقي في السنن الكبرى [٧/ ٢٩٢]، والتريزي في مشكاة المصابيح [٣٢٤٦]، والسيوطي في الدر المنثور [٢/ ١٥٦]. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٥١٩٢] كتاب النكاح، [٨٥] باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا. رقم [٥١٩٥] كتاب النكاح، [١٧] باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. ومسلم في صحيحه [٨٤ - (١٠٢٦)] كتاب الزكاة، [٢٦] باب ما أنفق العبد من مال مولاه. وأبو داود في سننه [٢٤٥٨]، والترمذي [٧٨٢]، وابن ماجه في سننه [١٧٦١]، وأحمد في مسنده [٢/ ٣١٦]، والبيهقي في السنن الكبرى [٤/ ١٩٢، ٧/ ١٨٠]، والحاكم في المستدرك [٤/ ١٧٣]، والدارمي في سننه [٢/ ٦٢]. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٩١] كتاب الأذان، [٥٣] باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. ومسلم في صحيحه [١١٤ - (٤٢٧)] كتاب الصلاة، [٢٥] باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوها. والترمذي في سننه [٥٨٢]، والبيهقي في السنن الكبرى [٢/ ٩٣]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [١١٤١]، وابن خزيمة في صحيحه [١٦٠٠]، والمنذري في الترغيب والترهيب [١/ ٣٣٤]، وأبو نعيم في حلية الأولياء [٧/ ٢٢٦].