أي حدودها ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: ٢٢٩] وأنه قال: "لعن اللَّه السارق يسرق البيضة"(٣) ووجهه أنه محارب الرب ﷻ منتهك حرمة حماه غير راع لحقه.
وأنه قال:"لعن اللَّه من يلعن والديه"(*).
"ولعن اللَّه من ذبح لغير اللَّه"(*).
أي لأنه تأله لغيره ولم يرع حرمة الأبوة.
وأنه قال:"من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين"(٤) فلم يرع حق حرمة الذي دعاه لما يجيبه، وأنه قال:"اللهم العن رعلًا وذكوان وعصية عصوا اللَّه ورسوله"(٥).
وهذه ثلاث قبائل من العرب قتلوا أصحابه، فلم يراعوا حرمته.
وأنه قال:"لعن اللَّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"(٦).
(١) أخرجه مسلم [١٠٥ - (١٥٩٧)] كتاب المساقاة، [١٠٩] باب لمن آكل الربا، وأبو داود في سننه (٣٣٣) كتاب البيوع، باب في آكل الربا وموكله. والترمذي [١٢٠٦] كتاب البيوع، باب ما جاء في أكل الربا، والنسائي في الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ [٨/ ١٤٧ - المجتبي] وابن ماجه في سننه [٢٢٧٧]، والبيهقي في السنن الكبرى [٥/ ٢٨٥]، وابن حبان في صحيحه [١١١٢ - المورد]. (٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٤٣، ٤٤ - (١٩٧٨)] كتاب الأضاحي، [٨] باب تحريم الذبح لغير اللَّه تعالى ولعن فاعله. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٨/ ١٩٩، ٢٠٠]، مسلم في صحيحه [٧ - (١٦٨٧)] كتاب الحدود [١] باب حد السرقة ونصابها. والنسائي [٨/ ٦٥ - المجتبي]، وابن ماجه في سننه [٢٥٨٣] كتاب الحدود، باب حد السارق، وأحمد في مسنده [٢/ ٢٥٣]. (*) تقدما في حديث مسلم "لعن اللَّه من غير منار الأرض" السالف قبل السالف. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه [٤٦٣ - (١٣٦٦)] كتاب الحج، [٨٥] باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة. (٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [٢/ ١٩٧١] والسيوطي في الدر المنثور [٢/ ٧١]، والهيثمي في مجمع الزوائد [٢/ ١٣٨]، والطبراني في المعجم الكبير [٤/ ٢٥٥]، والزبيدي في الإتحاف [٧/ ٤٨١]. (٦) أخرجه البخاري في صحيحه [١/ ١١٦، ٢/ ١١١] ومسلم في صحيحه [١٩ - (٥٢٩)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة، [٣] باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها.