للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ص: (ولا يكفن في ثوب نجس؛ إلا ألا يوجد غيره، ولا يمكن إزالة النجاسة عنه، ويكفن بالوسط من الثياب، ومن أوصى أن يكفن بشيء فيه سرف؛ حسب الوسط من رأس المال، والزيادة على ذلك من ثلثه).

* ت: لما اختار له رسول الله أفضل الألوان وهو البياض، فليكن على أفضل الحالات وهي الطهارة، فلا يكفن في نجس، ولا يباح إلا للضرورة، ويعمد الوسط؛ لقوله : لا تتغالوا في الكفن، فإنه يسلب سلباً سريعاً (١).

فإن أوصى بسرف:

قال مالك في المجموعة: لا يجوز إلا ما يكفن في مثله (٢).

وقال سحنون ما قاله ابن الجلاب (٣).

وقيل: الزيادة ميراث.

قال أبو إسحاق: وهو الأشبه؛ لأنه قاصد لإتلاف ماله فيمنع (٤).

• ص: (ولا بأس أن يحنط الميت بالمسك والعنبر والكافور، ويجعل الحنوط داخل كفنه، وفي مفارقه ومفاصله، ومواضع سجوده، ولا يجعل حنوطه على ظاهر كفنه).

* ت: لقوله في ابنته: اغسلوها ثلاثاً، أو خمساً، واجعلن في الآخرة


(١) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٤٩٩).
(٢) «النوادر» (١/ ٥٦١).
(٣) انظر قول سحنون «النوادر» (١/ ٥٦١).
(٤) انظره «الزاهي» (ص ٣١٦)، وبنحوه في «النوادر» (١/ ٥٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>