للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٢٣ - لا حدَّ لأقل النفاس وهو قول جمهور أهل العلم (١)، ولا حدَّ لأكثره ما دام متصلاً وعلى حال واحدة في هيئته، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية (٢)، واختيار السعدي (٣).

وهناك من النساء من لا يخرج منها دمٌ بعد الولادة، وقد وُجد على عهد رسول الله امرأة ولدت فلم تر دماً فسميت (ذات الجفوف!) (٤).

وقد روي أيضاً أن امرأة وَلَدت فلم تر دماً، فلقيت عائشةَ ، فقالت لها: " أنت امرأة طهّرك الله " (٥).

ويقال في التعليل بعدم التحديد لأكثر النفاس وأقله ما قيل في أكثر الحيض وأقله.

١٢٤ - يثبت حكم النفاس إذا نزل الدم بسبب ما وضعته المرأة مما قد يتبين فيه خَلْق الإنسان وهو مذهب الحنفية (٦)، والحنابلة (٧). فإن كان ما نزل مضغةً أو لحماً متجمِّداً ولم يتبين فيه تفاصيل خَلْق الإنسان فالدم النازل دم استحاضة، لا يمنع من الصلاة. فإذا استمر معها ثم وافق وقت حيضتها المعتادة فتتحيضّ حينئذٍ، وإذا انتهت مدة حيضتها تغتسل وتصلي ولا يضرها نزول الدم لو استمر.


(١) المجموع ٢/ ٥٤٢.
(٢) الاختيارات ص ٤٦.
(٣) المختارات الجلية/ ٤٠.
(٤) رواه البيهقي ١/ ٣٤٣، وانظر المغني ١/ ٤٢٨.
(٥) رواه البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ١٩٤.
(٦) بدائع الصنائع ١/ ١٦١.
(٧) الروض المربع ١/ ٥٣٠.

<<  <   >  >>