أ- الجنابة: وهي إنزال المنيِّ بوطءٍ أو غيره، أو بالتقاء الختانين ولو لم يكن هناك إنزال (١).
الدليل: حديث أبي سعيد ﵁ قال: قال ﷺ: " إنما الماءُ من الماءِ " رواه مسلم.
ولحديث عائشة ﵂ قال ﷺ:" إذا مسّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل " رواه مسلم.
ب- دم الحيض والنفاس: فإذا طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها وجب عليها الغسل، وسيأتي تفصيله في باب الحيض.
ج- الموت لغير الشهيد.
الدليل على وجوب الغُسل للميت: حديث ابن عباس ﵁ في قصة الذي وَقَصَته ناقته في حجة الوداع قال النبي ﷺ في شأنه: " اغسلوه بماء وسدر " متفق عليه.
أما دليل ترك الشهيد بلا غُسل فهو حديث جابر ﵁ قال: قال النبي ﷺ
(١) المراد بالختانين: خِتَانُ الرَّجُل وَخِفَاضُ المرأة، وختان الرجل: هو مَقطع جِلْدَةِ كَمَرَتِهِ، وخفاض المرأة هو مقطع جِلْدَةٍ في أعلى فرجها تحفة الأحوذي ١/ ٣٠٥. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " لو التزق الختانُ من غير إيلاج فلا غُسْلَ، وكذلك قال ﷺ: " إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل" رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح " شرح العمدة ١/ ٣٥٩. وحكى النووي إجماع العلماء على ذلك في شرح مسلم ٤/ ٣٤.