للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٠٤ - من تيمم لعدم وجود الماء وشرع في الصلاة ثم حضر الماء أثناء الصلاة: فالأحوط أن يقطع الصلاة ويتوضأ، وقال بوجوب القطع الإمام أبوحنيفة (١)، والإمام أحمد (٢)، ورجّحه الشوكاني (٣) وابن عثيمين (٤).

الدليل: عموم قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماءً﴾ وهذا قد وجد الماء فبطل حكم التيمم، وإذا بَطَلَ بطلتْ الصلاة. ولقوله في حديث أبي ذر السابق: "فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسَّه بشرته "رواه أبوداود.

١٠٥ - من دخل عليه وقت الصلاة وليس عنده ماء، لكن تيقَّن الحصول على الماء قبل خروج الوقت أو ترجَّح عنده ذلك فالأولى تأخير التيممُّ حتى نهاية الوقت، فإن ترجح لديه عدم الحصول على الماء قبل نهاية الوقت أو لم يتبين له شيء في ذلك تيمَّم لأوّل الوقت وصلى، ولا إعادة عليه لو حضر الماء قبل خروج الوقت (٥).

الدليل: حديث أبي سعيد أن رجلين من أصحاب النبي تيمَّما وصلَّيَا ثم وجدا الماء فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فقال النبي للذي لم يُعِد: " أصبتَ السنة وأجزأتك صلاتُك ". وقال للذي أعاد: " لك


(١) بدائع الصنائع ١/ ١٩.
(٢) شرح الزركشي ١/ ٣٦٦.
(٣) نيل الأوطار ١/ ٢٥٧.
(٤) الشرح الممتع ١/ ٣٤٣.
(٥) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " المسافر إذا وصل إلى ماء وقد ضاق الوقت فإنه يصلي بالتيمم عند جمهور العلماء، وكذلك لو كان هناك بئر لكن لا يمكن أن يضع له حبلا حتى يخرج الوقت، أو يمكن حفر الماء ولا يحفر حتى يخرج الوقت؛ فإنه يصلي بالتيمم " مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٧١.

<<  <   >  >>