للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل: عدم وجود الدليل الصحيح القاضي بالتحديد، فيبقى الأمر مختلِفاً من امرأة إلى أخرى.

قال الأوزاعي: " عندنا امرأة تحيض غُدوة وتطهُر عشيّاً! " (١). وقال شريك: "عندنا امرأة تحيض كل شهر خمسة عشر يوماً حيضاً مستقيماً " (٢).

وغالب النساء تحيض ستة أيام أو سبعة لحديث حمنة بنت جحش (٣).

١١١ - لا حدَّ أيضاً لأقلِّ فترة للطهر بين الحيضتين. وهي رواية عن الإمام أحمد (٤) رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) واختارها السعدي (٦).

وعلى هذا فقد يكون الطُّهر بين الحيضتين شهراً أو أكثر أو أقل، وقد وُجِد مَنْ طُهرُها ثلاثة عشر يوماً في عهد علي كما في سنن الدارمي (٧).

كما أنه لا حدّ لأكثر الطهر، فقد تطهر المرأة أشهراً، وهذا أمرٌ مُجمَعٌ عليه عند العلماء (٨).

١١٢ - يحرم بسبب وجود الحيض أمور:

أ- الوطء في الفرج.

قال تعالى: ﴿يسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض


(١) التمهيد ٢/ ٤٢٤.
(٢) المغني ١/ ٣٨٩.
(٣) سيأتي بتمامه
(٤) الإنصاف ٢/ ٣٩٦.
(٥) الفتاوى ١٩/ ٢٣٧.
(٦) المختارات الجلية ص ٣٩.
(٧) وصححه ابن حجر فتح الباري ١/ ٥٠٦.
(٨) المجموع ٢/ ٤٠٩.

<<  <   >  >>