للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا الحكم عام للرجل والمرأة (١).

٧١ - مسُّ الأم لفرج طفلها عند تنظيفه (ذكراً أو أنثى) لا ينقض الوضوء، ويكفي أن تغسل يدها.

وكذلك مسُّ ذكر المريض وخصيتيه لا ينقض الوضوء (٢)، وذلك بناء على ما سبق تقريره في المسألة السالفة فكيف والحاجة داعية إليه هنا؟!

٧٢ - أكْلُ لحم الإبل ناقضٌ للوضوء، وهو من مفردات المذهب الحنبلي (٣)، واختاره ابن القيم (٤)، ورجّحه ابن باز (٥).

الدليل: حديث جابر بن سمرة أن رجلاً جاء إلى الرسول فقال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: " إن شئت " قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: " نعم " رواه مسلم.

ويتبع في هذا الحكم أكلُ بقية أجزاء الإبل كالكبد والكرش ونحوها (٦).


(١) ولعل مما يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال : " أيُّما رجل مسَّ فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ " رواه أحمد وصححه البخاري وابن القيم. وهذا الحديث إن صحَّ فهو محمول على استحباب الوضوء كحديث بُسْرَةَ السالف.
(٢) فتاوى ابن عثيمين ٤/ ٢٠٣.
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ١٠٥، الكافي ١/ ٩٤.
(٤) تهذيب السنن ١/ ٢١٧
(٥) فتاوى ابن باز ٤/ ٨٥
(٦) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "الصحيح أن جميع أجزاء الإبل كالكرش والقلب والمصران ونحوها ناقض؛ لأنه داخل في حكمها ولفظها ومعناها، والتفريق بين أجزائها ليس له دليل ولا تعليل " فقه ابن سعدي ١/ ٢٧٥.

<<  <   >  >>