ابنه عبدَ الله طلَّق امرأته وهي حائض، فتغيّظ رسولُ الله ﷺ ثم قال:"مُرهُ فليراجعها، ثم ليطلِّقْها طاهراً أو حاملاً " رواه البخاري ومسلم.
ج- الصلاة والصوم: فوجود الحيض من المرأة يمنعها الصلاةَ والصيام، ولا يجوز لها أداء تلك العبادتين في وقت حيضتها، إلا أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
الدليل: حديث معاذة قالت: سألت عائشة ﵂ فقلت: " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: " أحرورية أنتِ؟! " (١) قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت عائشة: " كان يصيبُنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " رواه البخاري ومسلم.
١١٣ - الطواف بالبيت لا يجوز في حق الحائض.
الدليل: حديث عائشة ﵂ حين حاضت وهي في الحج فقال لها النبي ﷺ: " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " رواه البخاري ومسلم.
إلا أنه في حال الضرورة يُترخّص للحائض في الطواف بالبيت؛ وذلك فيما لو كانت لا تستطيع الطواف إلا وهي كذلك. كأن تكون معها رفقةٌ يشق عليهم انتظارُها، ورجوعها إلى مكة فيه عسرٌ وحرج؛ عند ذلك لعله أن يُفتى لها
(١) قال ابن حجر في الفتح ١/ ٥٠٢: " حروراء: بلدة علي ميلين من الكوفة، يقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حروري؛ لأن أول فرقة منهم خرجوا على عليّ بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة؛ لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن وردّ ما زاد عليه من الحديث مطلقاً، ولهذا استفهمت عائشةُ معاذةَ استفهام إنكار".