ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة " رواه أحمد. (١)
وفي حال الضرورة يجوز تجاوز هذه المدة فيمسح بقدر وجود هذه الضرورة فمتى زالت وجب نزع الخف والالتزام بالمدة المحددة شرعاً، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).
الدليل: حديث عقبة بن عامر ﵁ أنه قدم على عمر ﵁ من الشام وقد لبس خفيه من الجمعة إلى الجمعة فقال عمر: " أصبت السنة" رواه البيهقي وابن ماجه (٣).
٥٢ - لا يقال بأفضلية الغَسْل للقدمين مطلقاً ولا بالمسح على الخفين مطلقاً؛ بل مَنْ كان لابساً للخف فالمسح في حقِّه أولى، ومن كان كاشفاً قدميه فالغسل في حقه أولى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤) وابن القيم (٥).
٥٣ - مدة المسح تبدأ من أول مسح يَعقُب أوّلَ حدث، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد (٦)، واختار هذا القول النوويُّ (٧) والسعدي (٨).
فلو
(١) وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند حديث رقم (١١٢٦). (٢) مجموع الفتاوى ٢١/ ١٧٧ وقال ﵀ كما في: الاختيارات ص ٢٦: " ولا تتوقف مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ". (٣) وصححه شيخ الإسلام في الفتاوى ٢١/ ١٧٧، وكذلك صححه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم (٢٦٢٢). (٤) الاختيارات ص ٢٤. (٥) زاد المعاد ١/ ١٩٩. (٦) الكافي ١/ ٨٠. (٧) المجموع ١/ ٥١٢. (٨) المختارات الجلية ص ٢٧.