الثانية: الاستنجاء بالماء فقط، وهو أفضل من الاستجمار بالحجارة ونحوها (١).
الدليل: حديث عائشة ﵂ أنها قالت لبعض النساء: " مُرْنَ أزواجَكُنَّ أن يستطيبوا بالماء؛ فإني أستحييهم، فإن رسول الله ﷺ كان يفعله " رواه أحمد الترمذي (٢).
الثالثة: الاستجمار فقط، وهو إزالة الأذى من المخْرَج بالأحجار (٣) ونحوها.
وسمي استجماراً اشتقاقاً من الجمرات وهي الحصيات الصغيرة (٤).
الدليل على أن الاستجمار وحده كافٍ: حديث المغيرة ﵁ قال: قال لي النبي ﷺ: "خذ الإداوة (٥) "، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته " متفق عليه. فتَرْكُ الإداوة مع المغيرة وفيها الماء وذهابه ﵊ بلا ماء يدل على أنه استجمر. فمن استجمر فلا يلزمه أن يتبع استجماره بالماء (٦).
٧٨ - الأماكن التي ينهى عن قضاء الحاجة فيها هي:
أ- طريق الناس وأماكن الظل التي يجلسون فيها.
(١) قال أبو عيسى الترمذي: " وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم؛ فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل " صحيح سنن الترمذي ١/ ٣١ وانظر: إبهاج المؤمنين ١/ ٦٨. (٢) صحح إسناده الألباني في صحيح الترمذي حديث رقم (١٩) وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند حديث رقم (٢٤٦٣٩). (٣) الاستذكار ١/ ١٧٤. (٤) إبهاج المؤمنين ١/ ٦٧. (٥) الإداوة: إناء صغير يحمل فيه الماء (معجم لغة الفقهاء ص ٣٠). (٦) الأم ١/ ٧٤، الاستذكار ١/ ٢٥٥.