للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثانية: الاستنجاء بالماء فقط، وهو أفضل من الاستجمار بالحجارة ونحوها (١).

الدليل: حديث عائشة أنها قالت لبعض النساء: " مُرْنَ أزواجَكُنَّ أن يستطيبوا بالماء؛ فإني أستحييهم، فإن رسول الله كان يفعله " رواه أحمد الترمذي (٢).

الثالثة: الاستجمار فقط، وهو إزالة الأذى من المخْرَج بالأحجار (٣) ونحوها.

وسمي استجماراً اشتقاقاً من الجمرات وهي الحصيات الصغيرة (٤).

الدليل على أن الاستجمار وحده كافٍ: حديث المغيرة قال: قال لي النبي : "خذ الإداوة (٥) "، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته " متفق عليه. فتَرْكُ الإداوة مع المغيرة وفيها الماء وذهابه بلا ماء يدل على أنه استجمر. فمن استجمر فلا يلزمه أن يتبع استجماره بالماء (٦).

٧٨ - الأماكن التي ينهى عن قضاء الحاجة فيها هي:

أ- طريق الناس وأماكن الظل التي يجلسون فيها.


(١) قال أبو عيسى الترمذي: " وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم؛ فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل " صحيح سنن الترمذي ١/ ٣١ وانظر: إبهاج المؤمنين ١/ ٦٨.
(٢) صحح إسناده الألباني في صحيح الترمذي حديث رقم (١٩) وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند حديث رقم (٢٤٦٣٩).
(٣) الاستذكار ١/ ١٧٤.
(٤) إبهاج المؤمنين ١/ ٦٧.
(٥) الإداوة: إناء صغير يحمل فيه الماء (معجم لغة الفقهاء ص ٣٠).
(٦) الأم ١/ ٧٤، الاستذكار ١/ ٢٥٥.

<<  <   >  >>