الدليل: أن الناس كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها فربما انسكبت على أثوابهم، وكذلك فقد سكبها الناس في الشوارع لما حُرّمت، ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه أمر بالتوقي منها عند الذهاب إلى المسجد، ولا نُقِل أن أحداً أُمِرَ بإعادة الوضوء أو غسل ثوبه. فلمّا لم ينقل دلّ ذلك على أن الأصل فيها الطهارة.
١٩ - بناء على ما سبق في المسألة السالفة لا حرج في استعمال الخمر في غير الشرب، خاصة فيما دعت إليه الحاجة كاستعمالها في التعقيم الطبي. بل حتى لو قيل بنجاستها الحسيّة فإنه لا حرج في استعمال النجاسة في التداوي من غير الشرب والأكل (١).
(١) انظر أحكام الجراحة الطبية ص ٢٨٦، وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٧٠: " التداوي بأكل شحم الخنزير لا يجوز، أما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا مبنيٌّ على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة، وفيه نزاع مشهور، والصحيح أنه يجوز للحاجة وما أبيح للحاجة جاز التداوي به "