الدليل: حديث أبي واقد الليثي ﵁ قال: قال ﷺ: " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميّت " أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه (١).
١٠ - جسد الميتة من الحيوانات (باستثناء صيد البحر وما ليس له نَفْس سائلة (٢) وباستثناء الخنزير (٣) ينقسم من حيث النجاسة وعدمها إلى قسمين:
أ- الأشياء الصُّلبة في الميتة طاهرة، كالضرس والعظم والريش ونحو ذلك؛ فهذه ليست نجسة وهو مذهب الحنفية (٤)، ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية وعزاه إلى جمهور السلف (٥).
الدليل: حديث ابن عباس ﵁ أن رسول الله ﷺ مرَّ بشاة ميتة فقال: " هلا استمتعتم بإهابها "؟ قالوا: إنها ميتة، قال " إنما حَرُمَ أكلُها " متفق عليه (٦).
(١) وحسن إسناده ابن باز في حاشيته على بلوغ المرام ج ١/ ٦٥. (٢) فهي طاهرة وسيأتي ذكر ذلك في المسألة (٢٧)، و المراد بما ليس له نفْس سائلة: أي ليس له دمٌ يسيل كالبعوض والذباب ونحوها. (٣) فهو نجس كلُّه حيّا وميتا. (٤) بدائع الصنائع ١/ ٢٠٠. (٥) مجموع الفتاوى ٢١/ ١٠٠. (٦) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: " … وإذا كان كذلك علم أن علة نجاسة الميتة هي احتباس الدم فيها، فمالا نَفْسَ له سائلة، وليس فيه دم فإذا مات لم يحتبس فيه الدم فلا ينجس، فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس " مجموع الفتاوى ٢١/ ٩٩. (٧) المجموع ١/ ٢٩١.