للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٥ - إذا وقع بول الطفل على ثوبٍ أو سجادة فحكمه ما يلي:

أ- إن كان الطفل ذكراً لم يطعم إلا اللبن الذي يرضعه أو العسل أو الدواء أو نحو ذلك من السوائل فإنه يكفي في تنظيف الثوب أن يُرش بالماء.

ب- إن كان الطفل الذكر بدأ يَطعم بنفسه غير اللبن والسوائل فلابد من غسل ما وقع عليه البول، ولا يُكتفى بالرش (النَّضح).

ج- إن كان الطفل أنثى فلابد من غسل ما وقع عليه بولها؛ سواء طعمت غير اللبن أم لم تطعم سواه.

الدليل: حديث أبي السمح قال: قال رسول الله : "يُغسَل من بول الجارية، ويُرَشُّ من بول الغلام" رواه أبو داود والنسائي (١).

٢٦ - بول الحيوان على نوعين:

أ - بول ما يؤكل لحمه؛ فهذا ليس بنجس، بل وروثه طاهر أيضاً. وهو قول الحنابلة (٢)، ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) خلافاً للجمهور (٤).


(١) وصححه الألباني صحيح النسائي حديث رقم (٣٠٣)، وقال ابن باز: "و [جاء] في المسند (١/ ٩٨، ٩٧) بسندٍ جيد على شرط مسلم عن علي مرفوعا مثله " حاشية الشيخ ابن باز على بلوغ المرام ١/ ٧٢.
(٢) الشرح الكبير ٢/ ٣٤٥، مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٧٢، الاختيارات الفقهية ص ٤٢.
(٣) الاختيارات ص ٤٢، وقال : " وبول ما أُكِل لحمُه وروثُه ومنيُّه طاهر لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجُّسِه؛ بل القول بنجاسته قول مُحدَث لا سلف له من الصحابة ".
(٤) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢٢٣، مواهب الجليل ١/ ٢٢٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٥٣، ونَقَل زُفَرُ عن الإمام مالك أن روث ما يؤكل لحمه طاهر (بدائع الصنائع ١/ ١٩٧).

<<  <   >  >>