٣ - دم الحيض منتن الرائحة، ودم الاستحاضة ليس كذلك لأنه عِرق.
٤ - دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر، ودم الاستحاضة يتجمد.
١٢١ - المستحاضة تكون على إحدى ثلاث حالات:
معتادة أو مميَّزة أو متحيَّرة، ولكلٍ منها حكم خاص به على النحو التالي (١):
[أ - المعتادة]
وهي التي لها عادة قد عرفتها استمرت معها نحو عشر سنين أو عشرين سنة، فعرفت بأن حيضتها تكون ستة أيام أو سبعة مثلاً، واستمرت على هذه الحال طوال هذه السنين، ثم اختلط عليها الأمر فأصبحت حيضتُها تزيد على ما كانت عليه، ولم تعد تُفرِّق بين الدمين؛ فهذه تجلس وقت حيضتها التي اعتادتها فقط، وما عداها فهو استحاضة، فتغتسل لحيضها ثم تصلي وتصوم بعد ذلك، ولزوجها جماعها، وهو قول جمهور العلماء (٢)، واختاره ابن عثيمين (٣).
الدليل: حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يارسول الله إني امرأة أُستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: " لا إنما ذلك عِرْق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتُك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي