للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والطَّهور: هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها.

والنَّجس: هو الماء الذي تغيَّرت إحدى صفاته الثلاث بسبب ما استقرَّ فيه من نجاسة.

٣ - لا يجوز الاغتسال للجُنُب في الماء الراكد غير المتحرك.

الدليل: حديث أبي هريرة قال : "لا يغتسلْ أحدُكم في الماء الدائم (أي الراكد) وهو جُنُب "رواه مسلم.

والبولُ وقضاءُ الحاجة في هذا الماء أشدُّ في النهي.

٤ - يجوز للرجل أن يغتسل بما تبقى من الماء الذي اغتسلت منه المرأة، كما أنه يجوز للمرأة أن تغتسل بما تبقى من الماء الذي اغتسل منه الرجل.

الدليل: حديث ابن عباس قال: "اغتسل النبي بفضل ميمونة "رواه مسلم.

ولأصحاب السنن: "اغتسل بعض أزواج النبي في جَفْنةٍ فجاء يغتسل منها فقالت: إني كنت جُنُباً، فقال: "إن الماء لا يُجنِب" (١).

٥ - لُعاب الكلب نجسٌ. وإذا ولغ في الإناء وجَبَ أن يراق ما في هذا الإناء، ثم يُغسل الإناء سبع غسلات أولاها بالتراب الممزوجِ بالماء، ثم يُتْبَعُ بستِ غَسَلات بالماء.

وهذا الحكم خاصٌّ بالكلب دونه غيره.

الدليل: حديث أبي هريرة قال : " طَهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهنّ بالتراب " رواه مسلم.


(١) صححه الألباني في إرواء الغليل ١/ ٦٤.

<<  <   >  >>