للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لبسهما في وقت واحد فالمسح على الأعلى منهما، ولا يلزمه أن ينزعه ويمسح على الأسفل.

٥٦ - طريقة المسح على الخُفين

١ - يكون بالمسح على ظاهر الخفين لا على باطنهما الذي يلي الأرض.

الدليل: قال علي : "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفيه " رواه أبو داود (١).

٢ - يبلُّ يديه الاثنتين بالماء، ثم يمسح باليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى في نفس الوقت ابتداء من أطراف أصابع القدمين حتى يَشرعَ في الساقين.

الدليل: قول المغيرة بن شعبة (وقد سبق) " فمسح عليهما " ولم يقل بدأ باليمنى، ولكنْ لو مسح كلاً منهما على حِدَة بيديه الاثنتين، أو مسح اليمنى بيدٍ ثم اليسرى بيدٍ أجزأ كلُّ ذلك (٢).

[٥٧ - المسح على العمامة]

أ- يجوز المسح عليها، وهو مذهب الحنابلة (٣) خلافاً للجمهور (٤).

الدليل: حديث المغيرة بن شعبة قال: " مسح النبي بناصيته وعلى العمامة " رواه مسلم.

ب- لا يُشترط في هذه العمامة أن تكون مُحَنَّكة (وهي التي يدار بعضها تحت


(١) وحسنه ابن حجر في هداية الرواة ١/ ٢٦٥.
(٢) إبهاج المؤمنين ١/ ٩٢.
(٣) زاد المستقنع ص ١٠.
(٤) المغني ١/ ٣٧٩.

<<  <   >  >>