للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[باب الحيض والاستحاضة والنفاس]

١٠٧ - الحيض: " هو دمُ طبيعة وجِبلَّة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة " (١).

وهو في الأصل غذاءٌ للجنين، ولهذا فالمرأة في الغالب إذا حملت احتبس الدم فلم تَحِض.

وقد يسمى الحيض بالطَّمْث والعِرَاك والنِّفاس (٢).

١٠٨ - ليس هناك سنٌّ محددٌّ في الشرع لا يأتي الحيضُ المرأةَ قبله، وإن كان الغالب أنه لا أقلَّ من تسع سنين.

كما أنه لا حدَّ للسنِّ الذي يقف عنده، والأغلب أنه يقف عند الخمسين، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، وابن عثيمين (٤). فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض ولو دون تسع سنين.

ولو استمر الحيض معها بعد الخمسين: فإن كان على نفس هيئته ووقته فهو حيض، أما إذا اضطرب بعد هذا السن فهو دم استحاضة (فساد).

الدليل: قوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن … ﴾ فقوله: ﴿يئسن من المحيض﴾ وكذلك قوله: ﴿لم يحضن﴾ ليس فيه تحديدٌ بسنٍّ معين؛ بل العبرة بوجود الدم.


(١) الروض المربع ١/ ٤٩٣.
(٢) المجموع ٢/ ٣٨.
(٣) الفتاوى ١٩/ ٢٣٧.
(٤) مجموعة رسائل للمرأة المسلمة للشيخ ابن عثيمين ص ٤٣.

<<  <   >  >>