للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحنك)، ولا ذات ذؤابة (وهي جعْلُ طرَفِ العمامة مُرخىً). وهو اختيار شيخ الإسلام [ابن تيمية] (١) (٢).

ج- نزعُ العمامة لايُبطل المسح عليها. وهو قول ابن حزم (٣)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤). وعلى هذا فلا يلزم لبسها على طهارة مائية كالخفّ (٥)، والقياس على الخف يحتاج إلى دليل.

د- طريقة المسح على العمامة: أن يمسح مقدَّم رأسه (الناصية) ثم يكمل المسح على العمامة، فإن فعل فحسن، ولو مسح على العمامة بدون أن يمسح الناصية صحَّ المسح. ولا يلزم مسح الأذنين لعدم النقل في ذلك (٦).

٥٨ - يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها إذا شقَّ نزعُه لبرْدٍ ونحوِه. وهو قول الحنابلة (٧).


(١) الاختيارات ص ٢٦.
(٢) علق الشيخ ابن جبرين بقلمه بعد هذا الموضع فقال: "والمسح عند مشقة نزعها لا مع عدم المشقة ".
(٣) المحلى ٢/ ٦٨.
(٤) الاختيارات ص ٢٦.
(٥) الإنصاف ١/ ٣٨٨.
(٦) قال في الشرح الكبير ١/ ٤٢١: " لا نعلم فيه خلافاً " أي: في المذهب.
(٧) الروض المربع ١/ ٣١٦. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢١/ ٢١٨: إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء "أ. هـ. ومَسْحُ أمِّ سلمةَ على الخمار رواه ابن المنذر وابن أبي شيبة بسند صحيح.
وقال ابن عثيمين في فتاوى المسح على الخفين ص ٢٢: " وأما ما يُلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين والذي في أسفله لفَّة على الرقبة؛ فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه فيمسح عليه ".

<<  <   >  >>