٤٩ - الخُفُّ: اسمٌ لنَعلٍ مصنوعٍ من جلود، ويجعل فوق ظهرها جلدٌ آخر تُربط به ويخرز فيه (١).
والمسح عليه ثابت من فعل رسول الله ﷺ وهو مما نقل بالتواتر، ولم ينقل عن أحد من السلف إنكاره (٢) إلا عن المبتدعة من الخوارج والروافض، قال الإمام أحمد:" ليس في نفسي من المسح شيء، فيه أربعون حديثاً عن النبي ﷺ "(٣).
وأما الجورب: وهو الشُّرَّاب، فالصواب جواز المسح عليه كما هو مذهب الإمام أحمد (٤)، واختاره ابن حزم (٥). وقد روي عن تسعةٍ من الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب (٦).
الدليل: حديث المغيرة بن شعبة ﵁"أن النبي ﷺ مسح على الجوربين والنعلين"رواه أحمد وأبو داود (٧).
(١) إبهاج المؤمنين ١/ ٨٧. (٢) روي عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس إنكارُهم للمسح بمرويات حكاها ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٦٩ وهي مرويات ضعيفة لا تثبت عنهم. انظر (التمهيد ٢/ ٢٢٩، الاستذكار ١/ ٢٥٩). (٣) الشرح الكبير ١/ ٣٧٨. (٤) المغني ١/ ٣٧٣. (٥) المحلى ٢/ ٥٧. (٦) المغني ١/ ٣٧٤ (٧) وحسَّن إسنادَه ابن باز في حاشيته على بلوغ المرام ١/ ٩١.