الدليل على طهارة جلد الميتة بالدبغ: حديث ابن عباس ﵁ قال: قال ﷺ: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر (١) " رواه مسلم.
١٦ - يجوز استعمال أواني المشركين ولكن بالتفصيل التالي:
أ- إذا رُئي فيها أثرُ النجاسة كأن يكون فيها بقايا من لحم الخنزير مثلاً، فهنا يجب غسلُها أولاً قبل استعمالها.
ب- أن لا يُرى فيها أثر للنجاسة، ولكن يُعلم من حال هؤلاء القوم أنهم يستعملون النجاسة في أوانيهم، فهنا يُكره استعمالها قبل غسلها.
ج- أن يُعلم من حالهم أنهم لا يستعملون النجاسة في هذه الأواني، فهنا يجوز استعمالها بلا كراهة، ولا يلزم غسلها.
الدليل: حديث أبي ثعلبة الخشني ﵁ قال: قلت يا رسول الله إنَّا بأرضِ قومٍ أهلِ كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال:" لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها " متفق عليه.
(١) الإهاب: "الجلد المغلِّف لجسم الحيوان قبل أن يُدبغ "المعجم الوسيط ١/ ٣١.