للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل على طهارة جلد الميتة بالدبغ: حديث ابن عباس قال: قال : " إذا دبغ الإهاب فقد طهر (١) " رواه مسلم.

١٦ - يجوز استعمال أواني المشركين ولكن بالتفصيل التالي:

أ- إذا رُئي فيها أثرُ النجاسة كأن يكون فيها بقايا من لحم الخنزير مثلاً، فهنا يجب غسلُها أولاً قبل استعمالها.

ب- أن لا يُرى فيها أثر للنجاسة، ولكن يُعلم من حال هؤلاء القوم أنهم يستعملون النجاسة في أوانيهم، فهنا يُكره استعمالها قبل غسلها.

ج- أن يُعلم من حالهم أنهم لا يستعملون النجاسة في هذه الأواني، فهنا يجوز استعمالها بلا كراهة، ولا يلزم غسلها.

الدليل: حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنَّا بأرضِ قومٍ أهلِ كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: " لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها " متفق عليه.


(١) الإهاب: "الجلد المغلِّف لجسم الحيوان قبل أن يُدبغ "المعجم الوسيط ١/ ٣١.

<<  <   >  >>