للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الآنية]

١١ - يحرم الأكل والشراب في آنية الذهب والفضة. ويعد ذلك من الكبائر.

الدليل: حديث حذيفة قال: قال : " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولاتأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " متفق عليه.

وعن أم سلمة قالت: قال : " الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " متفق عليه.

١٢ - لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة حتى ولو لم يكن لأجل الشرب والأكل فيها، كأن تُتَّخذ زينة في الجدران (١). قال ابن القيم عن هذا الحكم: " هذا أمر لا يشك فيه عالم " (٢)، وهو قول الجمهور (٣).

الدليل: قوله في حديث حذيفة السابق: " فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ". وهذه هي العلة في المنع، وهو ادخارها للمسلم في الآخرة (٤).


(١) وأجاز ذلك الأحناف (الفروع ١/ ٩٧)، ورجّحه الصنعاني في: سبل السلام ١/ ١٣٩، والشوكاني في: نيل الأوطار ١/ ٦٦، وابن عثيمين الشرح الممتع ١/ ٦٢.
(٢) حاشية الروض المربع ١/ ١٠٣.
(٣) المجموع ١/ ٣٠٥، فتح الباري ١٠/ ٩٧، وانظر مناقشة ابن حزم لهذه المسألة في المحلى ١/ ٢١٥ - ٢١٦.
(٤) وقال ابن القيم _ _: " الصواب أن العلة والله أعلم ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، ولهذا علل النبي بأنها للكفار في الدنيا إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة ". زاد المعاد (٤/ ٣٥١).

<<  <   >  >>