الحنبلي (١) وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).
وعلى المرأة مثل ذلك إن كانت مختارة عالمة بالحكم.
الدليل: حديث ابن عباس ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار " رواه أبو داود (٣).
١١٩ - إذا طهرت الحائض لكنها لم تغتسل، فإنَّ كلّ ما كان ممنوعاً حال الحيض يبقى ممنوعا حتى تغتسل ما عدا:
أ- الصوم: قياساً على الجنب (٤).
الدليل: حديث عائشة ﵂ قالت: "كان النبي ﷺ يصبح جُنُباً من جماع غير احتلام ثم يصوم" رواه البخاري ومسلم.
ب- الطلاق: لأنه إنما حرم الطلاق حال الحيض لتطويل المدة، وقد زال هذا المعنى هنا (٥).
١٢٠ - الاستحاضة: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وخروجه من عِرْق يقال له "العاذل " (٦).
والاستحاضة دمٌ يختلف عن دم الحيض بأربعة فروق (٧):
(١) الإنصاف ٢/ ٣٧٧.(٢) الاختيارات ص ٤٤.(٣) وصححه ابن القيم في تهذيب السنن ١/ ٣٠٦، والألباني في إرواء الغليل ١/ ٢١٧.(٤) زاد المستقنع ص ١٣.(٥) حاشية الروض المربع ١/ ٣٨٣.(٦) فتح الباري ١/ ٤٨٧.(٧) الشرح الممتع ١/ ٤٢٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute