للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحنبلي (١) وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).

وعلى المرأة مثل ذلك إن كانت مختارة عالمة بالحكم.

الدليل: حديث ابن عباس عن رسول الله أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار " رواه أبو داود (٣).

١١٩ - إذا طهرت الحائض لكنها لم تغتسل، فإنَّ كلّ ما كان ممنوعاً حال الحيض يبقى ممنوعا حتى تغتسل ما عدا:

أ- الصوم: قياساً على الجنب (٤).

الدليل: حديث عائشة قالت: "كان النبي يصبح جُنُباً من جماع غير احتلام ثم يصوم" رواه البخاري ومسلم.

ب- الطلاق: لأنه إنما حرم الطلاق حال الحيض لتطويل المدة، وقد زال هذا المعنى هنا (٥).

١٢٠ - الاستحاضة: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وخروجه من عِرْق يقال له "العاذل " (٦).

والاستحاضة دمٌ يختلف عن دم الحيض بأربعة فروق (٧):


(١) الإنصاف ٢/ ٣٧٧.
(٢) الاختيارات ص ٤٤.
(٣) وصححه ابن القيم في تهذيب السنن ١/ ٣٠٦، والألباني في إرواء الغليل ١/ ٢١٧.
(٤) زاد المستقنع ص ١٣.
(٥) حاشية الروض المربع ١/ ٣٨٣.
(٦) فتح الباري ١/ ٤٨٧.
(٧) الشرح الممتع ١/ ٤٢٣.

<<  <   >  >>