للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولها أحكامه، وهو قول الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي (١).

ب- إن وجدت بعد طهر المرأة فلا تعدُّها شيئاً، ولا يمنعها ذلك من الصلاة والصيام. لكن تضع ما يمنع نزوله وتتوضأ وتصلي ولا يضرها. وهذا قول الإمام أحمد (٢) واختاره ابن باز (٣).

الدليل: حديث أم عطية قالت: " كنا لا نعدّ الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً "رواه أبوداود (٤).

ج- إذا نزلت الصفرة أو الكدرة قبل زمان حيضتها المعتادة، فإن كانت متصلة بالحيض كأن تكون استمرت يوماً أو يومين ثم تبعها الحيض، فهذه تكون من الحيض. أما إذا لم تكن متصلة بالحيض بل توقفت وبعد أيام نزل الحيض فلا تعدّ هذه الصفرة حيضاً، فتدخل تحت الحال الثانية: أي أنها تكون صفرة وكدرة جاءت بعد الطهر فلا تعدّ شيئاً. (٥)

١١٨ - يحرم إتيان الزوجة في الفرج حال حيضها (كما سبق ذكره). ومن فعل وهو عالمٌ بالحكم ذاكرٌ مختارٌ فهو آثمٌ وعليه الكفارة.

والكفارة: دينار أو نصف دينار (٦)، وهو من مفردات المذهب


(١) بداية المجتهد ١/ ٨٨.
(٢) الشرح الكبير ٢/ ٤٤٩.
(٣) مجموع فتاوى ابن باز ٤/ ١٢٠.
(٤) وصححه الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم (٣٠٠).
(٥) مجموعة رسائل للمرأة المسلمة ص ٥١.
(٦) قال الشيخ محمد بن إبراهيم في مجموع الفتاوى ٢/ ٩٨: " الدينار هو السَّكّة من الذهب، ووزنه مثقال ذهب. وهو بمقدار أربعة أسباع الجنيه السعودي وما وازنه، لأن الجنيه المذكور ديناران إلا ربعا ".

<<  <   >  >>