١٠٦ - من لم يجد ماءً ولا تراباً أو رملاً؛ كأن يكون محبوساً أو مريضاً لا يقدر على الماء، وليس عنده تراب؛ فيجب عليه أن يصلي ولو بغير طهارة، ولا ينتظر حتى يخرج الوقت، وهو قول الإمام الشافعي ورواية عن الإمام مالك (٢)؛ إلا إذا كان الوقتان مما يمكن جمعُهما كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء فيجوز تأخير الصلاة إلى الوقت الثاني إذا رُجي حصولُه على الماء أو التراب (٣).
الدليل: حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ بعث أناسا لطلب قلادتها التي أضلَّتها فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فأتوا النبي ﷺ فذكروا له ذلك، فنزلت آية التيمم، ولم ينكر النبي ﷺ ذلك ولا أمرهم بالإعادة. رواه البخاري و مسلم.
(١) وصححه الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم (٣٣٨). (٢) المغني ١/ ٣٢٧، المجموع ٢/ ٣٢٥. (٣) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢١/ ٤٥١.