للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٧ - خروج الريح أو الصوت من الدبر ناقض من نواقض الوضوء.

الدليل: حديث أبي هريرة قال : " لا وضوء إلا من صوت أو ريح " رواه أحمد والترمذي (١).

أما خروج الريح من القُبُل فالصواب أنه لا يُعدَّ ناقضاً (٢).

٦٨ - مسّ المرأة بشهوة أو بدون شهوة لا ينقض الوضوء إلا إن خرج من أحدهما شيء بسبب ذلك فينتقض الوضوء حينئذٍ، وهو قول أبي حنيفة (٣)، والرأي الأخير لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، ورجّحه ابن باز (٥).

الدليل على عدم النقض لغير شهوة: حديث عائشة "أن النبي كان يصلي وهي في قِبلته فإذا سجد غمزها فقبَضتْ رجلَها وإذا قام بَسَطَتْها " رواه الشيخان.

وأما الدليل على عدم النقض لشهوة: فحديث عائشة "أن النبي قبَّل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ " رواه أحمد وأبو داود (٦).


(١) وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند حديث رقم (١٠٠٩٢).
(٢) قال ابن عثيمين في مجموع الفتاوى ٤/ ١٩٧: " لا ينقضُ الوضوءَ الهواءُ الخارجُ من فرج المرأة؛ لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر".
(٣) بدائع الصنائع ١/ ١٣١.
(٤) الاختيارات ص ٢٨.
(٥) فتاوى ابن باز ٤/ ٨٣.
(٦) وصححه الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم (١٧٩)، وكذلك قوى إسناده ابن باز في حاشيته على بلوغ المرام ١/ ٩٨.

<<  <   >  >>