للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٠ - غسل الكفين سنة وليس بواجب إلا إذا كان قد قام من نوم ليلٍ فإنه لا يجوز له أن يدخل يديه في الإناء إلا بعد أن يغسلهما خارجَه، وهو المشتهر من مذهب الحنابلة (١).

الدليل: حديث أبي هريرة قال : " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده" متفق عليه.

وهنا مسألتان:

الأولى: أن النوم الذي يجب منه غسل الكفين هو نوم الليل لمن أراد الوضوء، وتُغسلُ اليدان خارج الإناء إن كان الماء موضوعاً في إناء. والذي يدل على تخصيص الحكم بنوم الليل دون غيره قوله في الحديث: " أين باتت يده " والبيتوتة لا تكون إلا في الليل (٢).

الثانية: الغَسْل في الحالة السابقة واجبٌ مرة واحدة فقط، أما الثلاث فسنّة لتحقق الطهارة بواحدة.

٣١ - المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغُسل، وهو قول الحنابلة (٣).

الدليل: حديث أبي هريرة قال : " إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر" رواه الشيخان، وحديث لقيط بن صبرة قال :: " إذا توضأت فمضمض " رواه أبو داود (٤).


(١) زاد المستقنع ص ٩، وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: " فلا يَحلُّ إدخالهما قبل غسلهما ثلاثاً، فإن أدخلهما قبل ذلك فهو عاصٍ آثم مخالف لأمر رسول الله " مجموع الفتاوى ٢/ ٢٩.
(٢) شفاء العليل شرح منار السبيل ١/ ١١٢.
(٣) الكافي ١/ ٥٧، الفروع ١/ ١١٦.
(٤) وصححه الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم (١٤٤).

<<  <   >  >>