للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجسد الكلب طاهر غير نجس وإنما النجاسة في لعابه وروثه وبوله، وهو قول أبي حنيفة (١)، ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).

وعلى هذا: مَنْ مَسَّ الكلب فلا ينتقض وضوؤه، ولا يجب عليه غسل يده؛ حيث إن الكلاب كانت تُقبِل وتدبر في المسجد في عهد رسول الله ، ولم يُنقَل عن النبي ولا عن الصحابة أنهم كانوا يتوقَّون من مسَّها، ولو كانت نجسة لوجب البيان، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

٦ - الماء الذي ولغ فيه الكلب ولم يتغير يعدُّ طاهراً، وهي رواية عن الإمام مالك (٣)، أما إن تغيرَّ فهو نجس.

الدليل: عموم حديث أبي سعيد السابق قال : " إن الماء طَهور لا ينجِّسه شيء " رواه الترمذي.

ويمكن معرفة وجود النجاسة (لعاب الكلب) برؤيتها طافيةً على سطح الماء؛ حيث تظهر هناك لزوجةٌ بيّنة، أو تكون هناك رائحةٌ مميزة تدل على وجود هذا النوع من النجاسة.

أما إن كان الإناء صغيراً وولغ فيه الكلب فالأحوط أن يقال بنجاسة هذا الماء.

٧ - سُؤرُ الهِرَّة (لعابُها) طاهرٌ. فلو شَرِبَتْ من إناءٍ فإنه لا يَنجُس، وهو مذهب الجمهور (٤).


(١) حاشية ابن عابدين ١/ ٣٢٢.
(٢) الفتاوى ٢١/ ٥٣.
(٣) بداية المجتهد ١/ ٥٨.
(٤) الاستذكار ١/ ٢٠٣، المجموع ١/ ٢٢٥، المغني ١/ ٧.

<<  <   >  >>