٣٢ - المرفق داخل في غسل اليد أثناء الوضوء، وهو قول جمهور أهل العلم (١).
الدليل: حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: "كان النبي ﷺ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه " رواه الدارقطني والبيهقي (٢).
٣٣ - مسحُ الرأسِ مرةٌ واحدة فقط، ويكون لجميع الرأس لا بعضه، وهو مذهب الإمام مالك (٣) والإمام أحمد (٤) وقول شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) وابن القيم (٦).
الدليل: حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ﵁ أن النبي ﷺ مسح رأسه فأقبل بهما (أي بيديه) وأدبر مرة واحدة "رواه البخاري.
ومن مسح بعضَ رأسِه لا ينطبق عليه أنه مسح رأسَه؛ بل بعضه.
٣٤ - الأذنان تُمسحان مع الرأس، وهو من مفردات المذهب الحنبلي (٧)، واختاره ابن القيم (٨).
(١) المجموع ١/ ٤١٩(٢) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم (٢. ٦٧).(٣) مواهب الجليل ١/ ٢٩٣.(٤) الإنصاف ١/ ٣٥٨.(٥) الفتاوى ٢١/ ١٢٣.(٦) زاد المعاد ١/ ١٩٣.(٧) الإنصاف ١/ ٣٥٢.(٨) زاد المعاد ١/ ١٩٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute