للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل: على مشروعية تخليل الأصابع: حديث لقيط السابق وفيه " وخلل بين الأصابع ".

وكذلك حيث ابن عباس قال : " خلّل أصابعَ يديك ورجليك" رواه أحمد (١).

وأما الدليل على الصفة المذكورة للتخليل فحديث المستورد بن شداد قال: رأيت النبي إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره " رواه أبو داود (٢).

٤٢ - يجب غسل ما تحت اللحية بالماء، فإن لم يُمكن غسله إلا بالتخليل وجب التخليل، وماعدا ذلك فسنة لا واجب. فصاحب اللحية الخفيفة - وهو من تبدو بشرة وجهه من خلالها - يجب عليه غسلُ ما تحتها، أما صاحب اللحية الكثّة - وهي التي تستر البشرة - فيأخذ كفَّاً من ماء، ثم يُخلِّل به الشعر حتى يرى أنه روّى البشرة.

الدليل: حديث عثمان بن عفان ، وفيه: "أن النبي كان يخلل لحيته في الوضوء"رواه ابن ماجه (٣).

ويقال في العنفقة (٤) ما يقال في اللحية وكذا باقي شعر الوجه.

٤٣ - أقلُّ ما ثبت عن النبي أنه توضأ بثُلُثَي مُدّ. والمدُّ: ربع الصاع، وهو ملءُ كفَّي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدّ يده بهما. (٥)

الدليل: حديث أم عمارة : أن النبي توضّأ فأتي بإناء فيه


(١) وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند ٣/ ١٧٠.
(٢) وحسنه ابن حجر في هداية الرواة ١/ ٢٢١، وقد صحح الحديث الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم (١٤٨). ولعل المراد الخنصر الأيسر دون الأيمن لكون الموضع موضعَ تنظُّفٍ فاستعملت الشمال لأنها المستعملة في إزالة القذى.
(٣) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه حديث رقم (٣٥٠).
(٤) العَنفقة: هي شعيرات بين الشفة السفلى والذقن (المعجم الوسيط ١/ ٦٣١).
(٥) القاموس المحيط مادة (مدّ) ص ٤٠٧.

<<  <   >  >>