ولا تقربوهن حتى يطهرن … ﴾ ولحديث أنس بن مالك ﵁ قال: كان اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهنّ في البيوت، فسأل الصحابةُ النبيَّ ﷺ فأنزل الله تعالى ﴿ويسألونك عن المحيض … ﴾ فقال الرسول ﷺ:"اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح " رواه مسلم.
وإتيان الحائض فيما دون الفرج جائز.
الدليل: حديث عائشة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ يأمر أزواجه وهنّ حُيَّض أن تلبس إحداهنّ إزاراً فوق العورة ثم يباشرها " رواه البخاري ومسلم.
أمّا إتيان المرأة من دبرها فحرام بكل وجه وقت الحيض وفيما عداه.
الدليل: حديث خزيمة بن ثابت ﵁ قال ﷺ: "إن الله لا يستحيي من الحق (ثلاث مرات) لا تأتوا النساء في أدبارهنّ"رواه ابن ماجه (١).
ولحديث أبي هريرة ﵁ قال ﷺ: "ملعونٌ من أتى امرأتَه في دبرها"رواه أبو داود (٢).
ب - الطلاق: حيث يحرم على الرجل تطليقُ زوجتِه وهي حائض (٣).
الدليل: حديث عبد الله بن عمرَ ﵁ أن عمرَ ﵁ أخبر النبيَّ ﷺ أن
(١) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه حديث رقم (١٥٦١). (٢) وصححه الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم (١٨٩٤). (٣) يستثنى من ذلك غير المدخول بها وفي حال الخُلْع فلا يمنع الحيضُ من وقوع الطلاق في كلا الحالتين، وهو قول أكثر أهل العلم، انظر: فتاوى ابن تيمية ٣٣/ ٢١، زاد المعاد ٥/ ٢٢٠.