للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨٣ - الأشياء التي ينهى عن الاستجمار بها:

أ- العظم؛ لأنه طعام الجن.

ب- الروث؛ لأنه طعام دواب الجن.

ودليلهما: حديث ابن مسعود وفيه ذِكْرُ مجيء الجن للنبي وأنهم سألوه الزاد فقال: " كل عظم ذُكر اسمُ الله عليه يقع في أيديكم أوفرَ ما يكون لحماً، وكل بعرةٍ عَلفٌ لدوابكم " رواه مسلم.

ولو استجمر بروث أو عظم مخالفاً الأمر بعدم الاستجمار أَثِمَ لمخالفته وأجزأه، وهو قول الحنفية (١) والمالكية (٢) ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).

ج- الطعام كالفواكه وغيرها؛ لأن فيه امتهاناً للنعم.

د- الشيء المحترم ككتاب علم أو تفسير، أو كل مكتوب يُظنُّ فيه اسم الله (٤).

هـ- الشيء النجس؛ لأنه لا يصح إزالة النجاسة بنجاسة. وهو قول الجمهور (٥) خلافاً للحنفية (٦).

الدليل: حديث ابن مسعود حين أتى للنبي بروثة ليستنجي بها فألقاها وقال: " هذا ركس" رواه البخاري، وزاد أحمد " ائتني بحجر " (٧).


(١) بدائع الصنائع ١/ ١٠٢.
(٢) مواهب الجليل ١/ ٤١٨.
(٣) الاختيارات ص ١٧.
(٤) الإنصاف ١/ ٢٢٥.
(٥) مواهب الجليل ١/ ٤١٤، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٥٤، شرح الزركشي ١/ ٢٢٧.
(٦) بدائع الصنائع ١/ ١٠٢.
(٧) وصحح إسنادها أحمد شاكر في تحقيقه للمحلى ١/ ١٤٥.

<<  <   >  >>