ودليلهما: حديث ابن مسعود ﵁ وفيه ذِكْرُ مجيء الجن للنبي ﷺ وأنهم سألوه الزاد فقال: " كل عظم ذُكر اسمُ الله عليه يقع في أيديكم أوفرَ ما يكون لحماً، وكل بعرةٍ عَلفٌ لدوابكم " رواه مسلم.
ولو استجمر بروث أو عظم مخالفاً الأمر بعدم الاستجمار أَثِمَ لمخالفته وأجزأه، وهو قول الحنفية (١) والمالكية (٢) ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).
ج- الطعام كالفواكه وغيرها؛ لأن فيه امتهاناً للنعم.
د- الشيء المحترم ككتاب علم أو تفسير، أو كل مكتوب يُظنُّ فيه اسم الله (٤).
هـ- الشيء النجس؛ لأنه لا يصح إزالة النجاسة بنجاسة. وهو قول الجمهور (٥) خلافاً للحنفية (٦).
الدليل: حديث ابن مسعود ﵁ حين أتى للنبي ﷺ بروثة ليستنجي بها فألقاها وقال: " هذا ركس" رواه البخاري، وزاد أحمد " ائتني بحجر "(٧).
(١) بدائع الصنائع ١/ ١٠٢. (٢) مواهب الجليل ١/ ٤١٨. (٣) الاختيارات ص ١٧. (٤) الإنصاف ١/ ٢٢٥. (٥) مواهب الجليل ١/ ٤١٤، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٥٤، شرح الزركشي ١/ ٢٢٧. (٦) بدائع الصنائع ١/ ١٠٢. (٧) وصحح إسنادها أحمد شاكر في تحقيقه للمحلى ١/ ١٤٥.