الدليل: حديث أنس بن مالك ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يصلي في مرابض الغنم قبل أن يَبني المسجد. رواه مسلم. وهذه المرابض لا تخلو من روث وبول.
وكذلك جاء في حديث أنس ﵁:" أن النبي ﷺ أمر العُرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها". رواه البخاري. والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثر أبوال الإبل على أفواههم أو أوانيهم.
ب- بول ما لا يؤكل لحمه: وهذا نجس.
٢٧ - الدم من حيث النجاسة والطهورية أنواع (١):
الأول: دم نجس لا يعفى عن شيء منه. وهو:
أ _ ما خرج من أحد السبيلين.
ب _ ما خرج من حيوانٍ نجس.
ج _ ما كان دما مسفوحاً.
الثاني: دم طاهر، وهو أنواع:
أ _ دم الأسماك والحيتان وكلِّ حيواناتِ البحر، لأن مَيْتَتها طاهرة. قال ﷺ في البحر:" هو الطَّهور ماؤه، الحِلُّ مَيتته " رواه أهل السنن عن أبي هريرة ﵁(٢).
ب - الدم اليسير الذي لا يسيل، كدم البعوضة والذباب. فلو تلوث الثوب بشيء من ذلك الدم فهو طاهر لا يجب غسلُه.
(١) الشرح الممتع ١/ ٣٧٤ - ٣٧٨. (٢) وحسن إسناده ابن باز في حاشيته على بلوغ المرام ١/ ٥٥.