للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل: حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله يصلي في مرابض الغنم قبل أن يَبني المسجد. رواه مسلم. وهذه المرابض لا تخلو من روث وبول.

وكذلك جاء في حديث أنس : " أن النبي أمر العُرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها". رواه البخاري. والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثر أبوال الإبل على أفواههم أو أوانيهم.

ب- بول ما لا يؤكل لحمه: وهذا نجس.

٢٧ - الدم من حيث النجاسة والطهورية أنواع (١):

الأول: دم نجس لا يعفى عن شيء منه. وهو:

أ _ ما خرج من أحد السبيلين.

ب _ ما خرج من حيوانٍ نجس.

ج _ ما كان دما مسفوحاً.

الثاني: دم طاهر، وهو أنواع:

أ _ دم الأسماك والحيتان وكلِّ حيواناتِ البحر، لأن مَيْتَتها طاهرة. قال في البحر: " هو الطَّهور ماؤه، الحِلُّ مَيتته " رواه أهل السنن عن أبي هريرة (٢).

ب - الدم اليسير الذي لا يسيل، كدم البعوضة والذباب. فلو تلوث الثوب بشيء من ذلك الدم فهو طاهر لا يجب غسلُه.


(١) الشرح الممتع ١/ ٣٧٤ - ٣٧٨.
(٢) وحسن إسناده ابن باز في حاشيته على بلوغ المرام ١/ ٥٥.

<<  <   >  >>