الدليل: حديث أبي هريرة ﵁ قال ﷺ: " إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه؛ فإن في أحد جناحيه داءً، وفي الآخر شفاء " رواه البخاري.
ج _ الدم الذي يبقى في الذبيحة المذكاة بعد تذكيتها كالذي يكون في العروق والقلب والكبد؛ فهذا طاهر: قلَّ أو كثر.
د - دم الآدمي طاهرٌ ما لم يكن خارجا من أحد السبيلين.
والدليل على ذلك: أن الأصل الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة. ولم يثبت دليل صريح على نجاسة دم الآدمي غير دم الحيض. مع أنه كثيراً ما يخرج من الإنسان دم من رعاف أو حجامة أو جروح، ولو كانت تلك الدماء نجسة لبينها ﷺ.
وقد كان الصحابة يصلون في جراحاتهم ودماؤهم تسيل على ثيابهم، ولم يؤمروا بغسلها أو التحرز منها (١).
(١) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في: الاختيارات الفقهية ص ٢٨: " والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ولو كثرن، وهو مذهب مالك والشافعي ".