للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[باب إزالة النجاسة]

١٧ - لا يجوز إبقاء الخمر عند المسلم حتى ولو لم يستعملها في شرب ونحوه.

وأما تحويلها إلى الخَلّ فعلى النحو التالي:

إن تحولت إلى الخلّ بدون فعل آدمي، كما لو ظلت الخمر فترة طويلة أو تغير عليها الجوُّ من ظلٍّ إلى شمس أو العكس، فهنا تصبح طاهرة ويجوز استعمالها. وهذا الحكم مُجمعٌ عليه (١).

أما تحويلها إلى خلٍّ بفعل الآدمي نفسِه فمحرّمٌ لا يجوز، وهو قول الجمهور (٢).

الدليل: حديث أنس بن مالك قال: سئل رسول الله عن الخمر تُتخذ خلاً؟ قال: " لا " رواه مسلم.

والمقصود بتخليل الخمر: إضافة شيء عليها كالخبز أو البصل أو الملح فتصبح بعد ذلك خَلاًّ، أو يكون بإضافة خَلٍّ كثير لها، أو بنقلها من الشمس إلى الظل أو العكس.

١٨ - الخمر نجاستُها معنوية وليست حسيَّة، فلو وقعت على الثوب فلا يلزم غسلُه. وهذا هو قول ربيعةَ والليثِ والمزنيِّ (٣)، ورجّحه من المعاصرين ابن عثيمين (٤).


(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١/ ٧١.
(٢) المجموع ٢/ ٥٩٤.
(٣) المجموع ١/ ٥٨١، أضواء البيان ٢/ ٩٩.
(٤) الشرح الممتع ١/ ٣٦٦.

<<  <   >  >>