للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٤ - دم الحيض والاستحاضة ناقضان للوضوء (وسيأتي بيان ذلك في باب الحيض والاستحاضة والنفاس).

٦٥ - كلُّ خارجٍ من السبيلين من بول أو غائط أو دم أو مذيٍّ أو وديٍّ أو منيٍّ فيُعدُّ من نواقض الوضوء، وهذا بإجماع العلماء (١).

٦٦ - كل خارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء كالقيء والصديد والقيح والدم إلا إذا كان الذي خرج من غير السبيلين بولٌ أو غائط، كمن لا يستطيع التبول والتغوط من مكانهما الطبيعي كحال بعض المرضى، فهذا ينتقض وضوؤه بخروج البول والغائط. وهو مذهب الإمام مالك والشافعي (٢) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).

الدليل على عدم نقض ما خرج من غير السبيلين للوضوء: عدم ثبوت ما يدل على ذلك، فالأصل عدم النقض حتى يثبت الدليل (٤).


(١) الإجماع ص ٢٩، وقد سبق تفصيل ذلك في باب إزالة النجاسة.
(٢) مواهب الجليل ١/ ٤٢٢، الإقناع في حل الفاظ أبي شجاع ١/ ١٦٣، سبل السلام ١/ ١٢٣، السيل الجرار ١/ ٩٧.
(٣) مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٢٢.
(٤) وأما حديث " من أصابه قيء أو رعاف أو قَلَس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليَبنِ على صلاته " رواه ابن ماجه، فهو حديث ضعيف انظر: ضعيف ابن ماجه حديث رقم (٢٢٥) وضعيف الجامع حديث رقم (٥٤٢٦).

<<  <   >  >>