٦٩ - من شكّ: هل انتقض وضوؤه أم لا فهو طاهر؛ لأن الأصل بقاء الطهارة (١).
الدليل: حديث أبي هريرة ﵁ قال ﷺ: " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخَرَجَ شيءٌ أم لا؟ فلا يَخرجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " رواه مسلم.
٧٠ - مَسُّ الذَّكَرِ لا ينقض الوضوء لكنّ الوضوءَ منه مستحبٌ. وهذا أحوط، وهو مذهب الحنفية (٢)،
ورواية عن الإمام أحمد (٣)، رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، واختارها ابن عثيمين (٥).
الدليل على عدم النقض: حديث طلق بن حبيب ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: ما ترى في مس الرجل ذكرَه بعد ما يتوضأ؟ فقال:" وهل هو إلا بَضعةٌ منك؟! " رواه أبو داود والترمذي (٦).
(١) شفاء العليل ١/ ٢٩٤ (٢) المغني ١/ ٢٤١ (٣) مسائل الإمام أحمد براواية عبد الله ص ١٦. (٤) مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٤١، الاختيارات ص ٢٨. (٥) الشرح الممتع ١/ ٢٣٤. (٦) قال ابن حجر " وهو إما حديث صحيح أو حسن " الفتح ١/ ٣٠٦، وصححه الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم (١٨٢). وأما حديث بسرة بنت صفوان: " من مسَّ ذكره فليتوضأ " رواه مالك وأبو داود وصحح إسناده ابن عبد البر في: التمهيد ١/ ٢٦٥ والألباني في صحيح أبي داود حديث رقم (١٨١) فمحمولٌ على الاستحباب، وقيل: على من مسَّه بشهوة، انظر: الإنصاف ٢/ ٢٨.